وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٥٢ - ٨٦ ـ باب تحريم قطع الحشيش والشجر من الحرم للمحل
٨٥ ـ باب إنه يجوز قلع للمحرم أن يحتش ويقطع ما شاء من
الشجر في الحل خاصة
[ ١٧٠٦١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم ، عن عبدالله بن سنان قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته؟ قال : نعم ، قلت : له أن يحتش لدابته وبعيره؟ قال : نعم ، ويقطع ما شاء من الشجر [١] حتى يدخل الحرم ، فإذا دخل الحرم فلا.
[ ١٧٠٦٢ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : قلت : المحرم ينزع الحشيش من غير الحرم؟ قال [١] : نعم قلت فمن الحرم؟ قال [٢] : لا.
٨٦ ـ باب تحريم قطع الحشيش والشجر من الحرم للمحل
والمحرم وقلعه ، فإن فعل وجب إعادتها ، وجوازه في غير
الحرم لهما
[ ١٧٠٦٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : كل شيء ينبت في
الباب ٨٥
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٤ : ٣٦٥ | ٢ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٨٢ من هذه الأبواب.
[١] في نسخة زيادة : قال : نعم ( هامش المخطوط ).
٢ ـ الفقيه ٢ : ١٦٦ | ٧٢١.
[١] و (٢) في المصدر : فقال.
الباب ٨٦
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٢٣٠ | ٢.